-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز الطلاق الثلاث
-
باب إذا قال فارقتك
-
باب من قال لامرأته أنت علي حرام
-
باب لا طلاق قبل النكاح
-
باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب قول النبي: «لو كنت راجمًا بغير بينة»
-
باب {واللائي يئسن من المحيض}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░24▒ قوله: باب الإشارة في الطَّلاق والأمور.
وقال ابن عمر: قال النَّبيُّ صلعم: «لا يعذِّب الله بدمع العين، ولكن يعذِّب بهذا»، وأشار إلى لسانه، وقال كعب بن مالك: أشار النَّبيُّ صلعم إليَّ أي خذِ النصف.
وقالت أسماء: صلَّى النَّبيُّ صلعم في الكسوف، فقلت لعائشة: ما شأن النَّاس؟ وهي تصلي، فأومأت برأسها إلى السماء(1) ، فقلت: آية؟ فأومأت برأسها أن(2) : نعم.
وقال أنس: أومأ النَّبيُّ صلعم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم.
وقال ابن عباس: أومأ النَّبيُّ صلعم بيده لا حرج.
وقال أبو قتادة: قال النَّبيُّ صلعم في الصَّيد للمحرم: «أأحد منكم أمرَه أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟» قالوا: لا، قال: «فكلوا».
هذه الأحاديث جميعها مسندة عند المؤلف.
فأما حديث ابن عمر؛ فأسنده في (الجنائز) من طريق سعيد بن الحارث، عنه، وفيه قصة سعد بن عبادة.
وأمَّا حديث كعب بن مالك؛ فأسنده المؤلف في (الصلح) و(الملازمة)، بلفظ: الإشارة والنصف، وأسنده في مواضع أخرى بلفظ: الإيماء والشطر.
وأمَّا حديث أسماء؛ فأسنده في (الصَّلاة)، وكذا حديث أنس.
وأمَّا حديث ابن عباس؛ فأسنده المؤلف في (العلم).
وأمَّا حديث أبي قتادة؛ ففي (الحج)، في باب (لا يشير المحرم إلى الصيد).
قوله فيه: وقالت زينب: قال النَّبيُّ صلعم: «فُتِحَ من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذه»، وعَقَدَ تسعين.
أسنده المؤلف في (أحاديث الأنبياء) وغيره.
قوله فيه: وقال الأُويسيُّ: حدَّثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك: عدا يهودي في عهد رسول الله صلعم على جارية، فأخذ أوضاحًا كانت عليها، ورضخ [بها](3) رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلعم وهي في آخر رمق، وقد أُصْمِتَتْ [فقال لها رسول الله صلعم: «من قتلك؟ فلان؟» لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها أن لا، فقال: «ففلان؟» لرجل آخر غير الذي قتلها] ، فأشارت أن لا، فقال: «ففلان؟» لقاتلها، فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله صلعم فَرُضِخَ رأسه بين حَجَرين. [خ¦5295]
قال أبو نعيم في «المستخرج»: حدثنا أبو إسحاق بن حمزة: حدَّثنا الوليد بن أبان: حدثنا يعقوب بن سفيان: حدَّثنا عبد العزيز الأويسيُّ: حدَّثنا إبراهيم بن سعد به.
قوله فيه: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرَّحمن بن هُرْمُزَ: سمعت أبا هريرة: قال رسول الله صلعم: «مَثَلُ البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جُبَّتان من حديد من لَدُن ثدييهما إلى تراقيهما»...؛ الحديث. [خ¦5299]
تقدمت الإشارة إليه في (الزَّكاة)، وفي (الجهاد).
[1] في المطبوع: (الشمس).
[2] في المطبوع: (أي).
[3] ما بين معقوفين سقط من المطبوع.