-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز الطلاق الثلاث
-
باب إذا قال فارقتك
-
باب من قال لامرأته أنت علي حرام
-
باب لا طلاق قبل النكاح
-
باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب قول النبي: «لو كنت راجمًا بغير بينة»
-
باب {واللائي يئسن من المحيض}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░21▒ قوله في باب قول الله تعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر...} [البقرة:226]
قال لي إسماعيل: حدثني مالك عن نافع، عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر؛ يوقف حتى يطلِّق، ولا يقع عليه الطَّلاق حتى يطلق.
ويذكر ذلك عن عثمان، وعليٍّ، وأبي الدَّرداء، وعائشة، واثني عشر رجلًا من أصحاب النَّبيِّ صلعم.
أمَّا قول عثمان وعليٍّ؛ فأخبرنا به أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد بن علي عن ست الوزراء بنت المنجى: أن الحسين بن أبي بكر أخبرهم: أخبرنا أبو زرعة المقدسيُّ: أخبرنا مكِّيُّ بن منصور: أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو: حدَّثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب: أخبرنا الربيع بن سليمان: أخبرنا الشافعيُّ: أخبرنا سفيان عن مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس: أنَّ عثمان بن عفان كان يوقف المُوْلِي.
وقد روي عن عثمان خلافه؛ أنبئت عن غير واحد، عن كريمة القرشية، عن أبي الحسن بن غُبرة: أن محمَّد بن الحسن بن المنثور أخبره: أخبرنا القاضي أبو عبد الله الجعفيُّ: حدَّثنا أبو السري الكوفيُّ: حدَّثنا أبو سعيد الأشجُّ: حدَّثنا طلحة بن سنان: حدَّثنا سعيد بن أبي عروبة عن عطاء الخراسانيِّ، عن أبي سلمة، عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: أنَّ الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء؛ فقد بانت منه.
رواه عبد الرَّزَّاق عن معمر، عن عطاء نحوه.
وبه إلى الشافعيِّ: أخبرنا ابن عيينة عن الشيبانيِّ، عن الشعبيِّ، عن عمرو بن سلمة قال: شهدت عليًّا أوقف المُوْلِي.
وقرأت على فاطمة بنت عبد الله الحورانية، عن زينب بنت إسماعيل سماعًا: أن أحمد بن عبد الدائم أخبره: أخبرنا يوسف بن معالي: أخبرنا علي بن أحمد بن منصور بن قبيس: أخبرنا أبي: أخبرنا عبد الرَّحمن بن أبي نصر: أخبرنا أبو القاسم بن أبي العقب: أخبرنا النَّسائيُّ: حدَّثنا محمَّد بن رافع: حدَّثنا مصعب بن المقدام: حدَّثنا داود بن نصير عن أبي إسحاق الشيبانيِّ، عن الشعبيِّ قال: قال عليٌّ: إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر؛ وقف، فإما يمسك، وإما يُطَلِّق.
وقال مالك في «الموطَّأ» عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن عليٍّ: أنَّه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته؛ لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، فإمَّا أن يطلق، وإما أن يفيء.
وأمَّا قول أبي الدَّرداء؛ فقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو حامد أحمد بن عليٍّ: أخبرنا زاهر بن أحمد: أخبرنا أبو بكر النَّيسابوريُّ: حدَّثنا السلميُّ: حدَّثنا حجَّاج: حدَّثنا حمَّاد: حدَّثنا قتادة عن سعيد بن المسيِّب: أن أبا الدَّرداء قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء الأربعة أشهر، فإمَّا أن يطلِّق، وإمَّا أن يفيء.
وأمَّا قول عائشة؛ فأخبرناه محمَّد بن محمَّد بن عليٍّ بالسند المتقدِّم إلى الشافعيِّ: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمَّد قال: كانت عائشة إذا ذكر لها الرجل يحلف ألَّا يأتي امرأته فيديمَها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئًا حتى يوقف، وتقول: كذا قال الله: {فَإِمْسَاكٌ(1) بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229] .
وقال عبد الرَّزَّاق عن معمر، عن قتادة: أنَّ أبا الدَّرداء وعائشة قالا: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلِّق.
قرأته عاليًا على أحمد بن الحسن الزينبيِّ، عن زينب بنت الكمال، عن إبراهيم بن محمود، عن خديجة بنت النهروانيِّ سماعًا: أن الحسين بن أحمد بن طلحة أخبرهم: أخبرنا أبو الحسين بن بشران: أخبرنا إسماعيل الصفَّار: حدَّثنا أحمد بن منصور الرماديُّ: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق به.
وأمَّا الرواية عن اثني عشر رجلًا من الصحابة؛ فأخبرنا عمر بن محمَّد: أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن أبي محمَّد: أخبرنا علي بن أحمد عن عبد الله بن عمر الفقيه: أنَّ الفضل بن محمَّد الأبيورديَّ أخبره: أخبرنا أبو منصور محمَّد بن أحمد النوقانيُّ: أخبرنا علي بن عمر الحافظ: حدَّثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ: حدَّثنا أحمد بن منصور: حدَّثنا ابن أبي مريم: حدَّثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه: أنَّه قال سألت اثني عشر رجلًا من أصحاب رسول الله صلعم عن الرجل يولي؛ قالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر، فيوقف، فإن فاء، وإلا؛ طلق.
رواه البخاريُّ في «التاريخ الكبير» عن الأويسيِّ: حدَّثنا سليمان _هو ابن بلال_ عن يحيى بن سعيد، عن عبد ربه بن سعيد، عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت، عن اثني عشر رجلًا من أصحاب رسول الله صلعم قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف.
قال: وحدثني عارم: حدَّثنا حمَّاد بن زيد عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن اثني عشر مثله.
[1] في المخطوط: (إمساك).