تغليق التعليق

باب حكم المفقود في أهله وماله

          ░22▒ قوله: باب حكم المفقود في أهله وماله.
          وقال ابن المسيِّب: إذا فُقِدَ في الصف عند القتال؛ تَرَبَّصُ امرأته سنةً، واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة، فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلان، فإن أبى [فلان] ؛ فلي وعليَّ، وقال: هكذا فافعلوا باللقطة، وقال ابن عباس نحوه.
          وقال الزهريُّ في الأسير يعلم مكانه، لا تَزَوَّجُ امرأته، ولا يُقْسَمُ ماله، فإذا انقطع خبره؛ فَسُنَّتُهُ سنة المفقود.
          أما قول ابن المسيِّب؛ فقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن الثوريِّ، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيِّب قال: إذا فقد في الصف؛ تربَّصت سنة، وإذا فقد في غير صف؛ فأربع سنين.
          وأمَّا قصة ابن مسعود؛ فقرأت على مريم بنت أحمد(1) الأذرعيِّ: أخبركم يونس بن أبي إسحاق إجازة إن لم يكن سماعًا، عن علي بن الحسين: أخبرنا الشريف أبو جعفر العباسيُّ في كتابه: أخبرنا(2) الحسن بن عبد الرَّحمن: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن فراس: أخبرنا عبد الرَّحمن بن عبد الله بن محمَّد بن عبد الله بن يزيد: أخبرنا جدي: حدَّثنا سفيان بن عيينة عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل: أن ابن مسعود اشترى جارية بسبع مئة درهم، فإما غاب صاحبها، وإما تركها، فنشده عبد الله حولًا، فلم يجد صاحبها، فخرج بها إلى مساكين عند سدة بابه، فجعل يقبض ويعطي ويقول: اللهمَّ عن صاحبها، فإن أبى(3) ؛ فمني وعليَّ الغُرْمُ، وقال: هكذا يُفعَل باللقطة. /
          ورواه الطبرانيُّ في «المعجم الكبير» من هذا الوجه.
          ورواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة، فوافقناه بعلوٍّ.
          وأمَّا قول ابن عباس؛ فقال سعيد بن منصور: حدَّثنا أبو الأحوص: حدَّثنا عبد العزيز بن رُفيع: أخبرني أبي: أنه ابتاع ثوبًا من رجل بمكة، فقبض منه الثوب قال: فانطلقت به لأنقده ثمنه، فَضَلَّ مني في زحام النَّاس، فطلبته فلم أجده، فأتيت ابن عباس، فذكرت ذلك له، فقال: إذا كان في العام المقبل؛ فانشدِ الرجلَ في المكان الذي اشتريته منه؛ فإن قدرت عليه وإلا؛ فتصدق بها، فإن جاء بعده؛ فخيِّره(4) ، فإن شاء؛ كانت له الصدقة، وإن شاء؛ أعطه الدراهم، وكانت لك الصدقة. قال: وحدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع؛ فذكر نحوه.
          وقد رُوي عنه معنى ذلك في قصة أخرى؛ أنبئت عن سليمان بن [حمزة عن عيسى بن عبد العزيز اللخميِّ: أن السِّلَفِيَّ أخبرهم: أخبرنا أبو البركات محمد بن عبد الله](5) المقرئ: حدَّثنا أبو القاسم بن بشران: حدَّثنا دعلج بن أحمد في الجزء الثاني عشر من «مسند ابن عباس» له: حدَّثنا محمَّد بن العباس المؤدب: حدَّثنا عبيد بن إسحاق: حدَّثنا زهير عن أبي الجويرية الحرميِّ قال: سألت ابن عباس؛ فذكر قصة طويلة فيها؛ وانظر هذه الضَّوالَّ التي ضلت، فشُدَّ يدك بها عامًا، فإن جاء أربابها؛ فادفعها إليهم، وإلا؛ فجاهد(6) بها في سبيل الله وتصدَّق بها، ثم عرِّفْها، فإن جاء أربابها؛ خَيِّرْهم أعيان مالهم، ولك أجر ما تصدقت به، وإن اختاروا الأجر؛ فقد برئت، إسناده صحيح.
          وأمَّا قول الزهريِّ؛ فقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا محمَّد بن مصعب: حدثني الأوزاعيُّ: سألت الزهريًّ عن الأسير في أرض العدوِّ، متى تزوجُ امرأته؟ فقال: لا تَزَوَّجُ ما علمتْ أنَّه حيٌّ.
          قال: وحدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب، عن الزهريِّ قال: يوقف مال الأسير وامرأته حتى يُسْلِما أو يموتا.


[1] (أحمد): ليس في المطبوع.
[2] في المطبوع: (أن).
[3] في المطبوع: (أبي).
[4] في المطبوع: (فخبره).
[5] ما بين معقوفين: سقط من المطبوع.
[6] في المطبوع: (فاهد).