-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز الطلاق الثلاث
-
باب إذا قال فارقتك
-
باب من قال لامرأته أنت علي حرام
-
باب لا طلاق قبل النكاح
-
باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب قول النبي: «لو كنت راجمًا بغير بينة»
-
باب {واللائي يئسن من المحيض}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░22▒ قوله: باب حكم المفقود في أهله وماله.
وقال ابن المسيِّب: إذا فُقِدَ في الصف عند القتال؛ تَرَبَّصُ امرأته سنةً، واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة، فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلان، فإن أبى [فلان] ؛ فلي وعليَّ، وقال: هكذا فافعلوا باللقطة، وقال ابن عباس نحوه.
وقال الزهريُّ في الأسير يعلم مكانه، لا تَزَوَّجُ امرأته، ولا يُقْسَمُ ماله، فإذا انقطع خبره؛ فَسُنَّتُهُ سنة المفقود.
أما قول ابن المسيِّب؛ فقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن الثوريِّ، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيِّب قال: إذا فقد في الصف؛ تربَّصت سنة، وإذا فقد في غير صف؛ فأربع سنين.
وأمَّا قصة ابن مسعود؛ فقرأت على مريم بنت أحمد(1) الأذرعيِّ: أخبركم يونس بن أبي إسحاق إجازة إن لم يكن سماعًا، عن علي بن الحسين: أخبرنا الشريف أبو جعفر العباسيُّ في كتابه: أخبرنا(2) الحسن بن عبد الرَّحمن: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن فراس: أخبرنا عبد الرَّحمن بن عبد الله بن محمَّد بن عبد الله بن يزيد: أخبرنا جدي: حدَّثنا سفيان بن عيينة عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل: أن ابن مسعود اشترى جارية بسبع مئة درهم، فإما غاب صاحبها، وإما تركها، فنشده عبد الله حولًا، فلم يجد صاحبها، فخرج بها إلى مساكين عند سدة بابه، فجعل يقبض ويعطي ويقول: اللهمَّ عن صاحبها، فإن أبى(3) ؛ فمني وعليَّ الغُرْمُ، وقال: هكذا يُفعَل باللقطة. /
ورواه الطبرانيُّ في «المعجم الكبير» من هذا الوجه.
ورواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة، فوافقناه بعلوٍّ.
وأمَّا قول ابن عباس؛ فقال سعيد بن منصور: حدَّثنا أبو الأحوص: حدَّثنا عبد العزيز بن رُفيع: أخبرني أبي: أنه ابتاع ثوبًا من رجل بمكة، فقبض منه الثوب قال: فانطلقت به لأنقده ثمنه، فَضَلَّ مني في زحام النَّاس، فطلبته فلم أجده، فأتيت ابن عباس، فذكرت ذلك له، فقال: إذا كان في العام المقبل؛ فانشدِ الرجلَ في المكان الذي اشتريته منه؛ فإن قدرت عليه وإلا؛ فتصدق بها، فإن جاء بعده؛ فخيِّره(4) ، فإن شاء؛ كانت له الصدقة، وإن شاء؛ أعطه الدراهم، وكانت لك الصدقة. قال: وحدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع؛ فذكر نحوه.
وقد رُوي عنه معنى ذلك في قصة أخرى؛ أنبئت عن سليمان بن [حمزة عن عيسى بن عبد العزيز اللخميِّ: أن السِّلَفِيَّ أخبرهم: أخبرنا أبو البركات محمد بن عبد الله](5) المقرئ: حدَّثنا أبو القاسم بن بشران: حدَّثنا دعلج بن أحمد في الجزء الثاني عشر من «مسند ابن عباس» له: حدَّثنا محمَّد بن العباس المؤدب: حدَّثنا عبيد بن إسحاق: حدَّثنا زهير عن أبي الجويرية الحرميِّ قال: سألت ابن عباس؛ فذكر قصة طويلة فيها؛ وانظر هذه الضَّوالَّ التي ضلت، فشُدَّ يدك بها عامًا، فإن جاء أربابها؛ فادفعها إليهم، وإلا؛ فجاهد(6) بها في سبيل الله وتصدَّق بها، ثم عرِّفْها، فإن جاء أربابها؛ خَيِّرْهم أعيان مالهم، ولك أجر ما تصدقت به، وإن اختاروا الأجر؛ فقد برئت، إسناده صحيح.
وأمَّا قول الزهريِّ؛ فقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا محمَّد بن مصعب: حدثني الأوزاعيُّ: سألت الزهريًّ عن الأسير في أرض العدوِّ، متى تزوجُ امرأته؟ فقال: لا تَزَوَّجُ ما علمتْ أنَّه حيٌّ.
قال: وحدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب، عن الزهريِّ قال: يوقف مال الأسير وامرأته حتى يُسْلِما أو يموتا.
[1] (أحمد): ليس في المطبوع.
[2] في المطبوع: (أن).
[3] في المطبوع: (أبي).
[4] في المطبوع: (فخبره).
[5] ما بين معقوفين: سقط من المطبوع.
[6] في المطبوع: (فاهد).