تغليق التعليق

باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا

          ░46▒ قوله: باب تُحِدُّ المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا.
          وقال الزهريُّ: لا أرى أن تَقْرَبَ الصبيةُ المتوفَّى عنها الطِّيْبَ؛ لأن عليها العدة.
          قال ابن وهب في «جامعه»: أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهريِّ به.
          وقال عبد الرَّزَّاق عن معمر، عن الزهريِّ قال: يكره للمتوفَّى عنها زوجها العَصْبُ والسواد، ولا تلبس الثياب المصبغة، ولا تلبس حِلِيًّا، ولا تمسُّ طيبًا، ولا تمتشط بالحناء، والكَتْم.