المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها

          1187- قال البخاريُّ: حدثني محمد بن المثنى: حدَّثنا عبد الأعلى: حدَّثنا سعيد عن قتادة: حدَّثنا الحسن: أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل. [خ¦5331]
          وحدثنا أحمد بن أبي عمرو قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم، عن يونس، عن الحسن / {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة:232] قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيَّ(1)، قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها؛ جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك(2) أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عزَّ وجلَّ هذه الآية: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:232]. [خ¦5130]
          قال قتادة: فدعاه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقرأ عليه، وترك الحمية واسترادَّ(3) لأمر الله.
          وقال يونس: فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: «فزوجها إياه».
          وخرَّجه في باب من قال: لا نكاح إلا بولي؛ لقوله وذَكَرَ الآية، وفي تفسير الآية. [خ¦5130] [خ¦4529]


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية» (فيه).
[2] في الأصل: (إليه)، والمثبت موافق لما في الصحيح.
[3] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذر عن الكشميهني، وفي «اليونينية»: (واستقاد).