المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟

          ░43▒ باب إذا لم يُوقِّت في الخيار هل يجوز البيع؟
          326- فيه ابن عمر: أن النبي صلعم (قال)(1): «البَيِّعان بالخيار ما لم يفترَّقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر، وربَّما قال: أو يكون بيع خيار». [خ¦2109].
          [قلتَ رضي الله عنك:] الظاهر أنه قصد تجويز البيع وتفويض الأمر بعد اشتراط الخيار المطلق إلى العادة في مثل السلعة، وهذا مذهب مالك ☼، وهو أسعد بإطلاق الحديث، خلافاً لمن منع البيع كذلك إلحاقاً بالغرر(2)، والله أعلم.


[1] ليست في (ت).
[2] في (ع): «بالعذر».