-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░47▒ باب إذا اشترى شيئاً فوهبه مِنْ ساعته قبل أن يفترقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبداً فأعتقه
وقال طاوس فيمن يشتري السِّلعة على الرضا ثم باعها: «وجب له البيع (والرِّبح له)».
327- فيه ابن عمر: «كنت مع النبي صلعم في سفر، فكنت على بكْرٍ صعب لعُمَر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، (ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده)، فقال النبي صلعم لعمر: بعنيه، قال: هو لك يا رسول الله، قال: بعنيه، فباعه من النبي صلعم فقال: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع(1) به ما شئت». [خ¦2115].
328- وفيه ابن عمر: «بعتُ من أمير المؤمنين عثمان مالاً بوادي القرى بمالٍ له بخَيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يُرادَّني البيع(2)، وكانت السُّنة أنَّ المتبايعين بالخيار حتى يفترقا، قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني قد سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال». [خ¦2116].
[قلتَ رضي الله عنك:] أراد البخاريُّ إثبات خيار المجلس بحديث [ابن] عمر مع عثمان، ولما عَلِم أن الحديث الأول يعارضه لأن النبي صلعم تصرَّف(3) في البكر تصرُّف المالك بنفس تمام العقد لفظاً؛ استأنف (الجواب)(4) عن ذلك بقوله في الترجمة: «ولم ينكر البائع على المشتري»، يعني أنَّ هذه الهبة إنَّما مضت بإمضاء البائع، وهو سكوته النازل منزلة قوله: أمضيت العقد، لا بلفظ العقد الأول خاصة، والله أعلم.
[1] في (ت): «يصنع».
[2] في (ع): «في البيع»، وفي (ت): «يزاد في البيع».
[3] في (ع): «يصرف».
[4] ليست في (ع).