المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر

          ░47▒ باب إذا اشترى شيئاً فوهبه مِنْ ساعته قبل أن يفترقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبداً فأعتقه
          وقال طاوس فيمن يشتري السِّلعة على الرضا ثم باعها: «وجب له البيع (والرِّبح له)».
          327- فيه ابن عمر: «كنت مع النبي صلعم في سفر، فكنت على بكْرٍ صعب لعُمَر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، (ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده)، فقال النبي صلعم لعمر: بعنيه، قال: هو لك يا رسول الله، قال: بعنيه، فباعه من النبي صلعم فقال: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع(1) به ما شئت». [خ¦2115].
          328- وفيه ابن عمر: «بعتُ من أمير المؤمنين عثمان مالاً بوادي القرى بمالٍ له بخَيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يُرادَّني البيع(2)، وكانت السُّنة أنَّ المتبايعين بالخيار حتى يفترقا، قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني قد سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال». [خ¦2116].
          [قلتَ رضي الله عنك:] أراد البخاريُّ إثبات خيار المجلس بحديث [ابن] عمر مع عثمان، ولما عَلِم أن الحديث الأول يعارضه لأن النبي صلعم تصرَّف(3) في البكر تصرُّف المالك بنفس تمام العقد لفظاً؛ استأنف (الجواب)(4) عن ذلك بقوله في الترجمة: «ولم ينكر البائع على المشتري»، يعني أنَّ هذه الهبة إنَّما مضت بإمضاء البائع، وهو سكوته النازل منزلة قوله: أمضيت العقد، لا بلفظ العقد الأول خاصة، والله أعلم.


[1] في (ت): «يصنع».
[2] في (ع): «في البيع»، وفي (ت): «يزاد في البيع».
[3] في (ع): «يصرف».
[4] ليست في (ع).