المتواري على أبواب البخاري

باب: كم يجوز الخيار؟

          ░42▒ باب كم يجوز الخيار؟
          324- فيه ابن عمر: قال النبي صلعم : «المُتبايعان(1) بالخيار في بيعهما ما [لم] يفترقا، أو يكون البيع خياراً». وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه. [خ¦2107].
          325- وفيه حكيم بن حزام: قال النبي صلعم : «البَيِّعان بالخيار ما لم يفترقا(2)». [خ¦2108].
          [قلتَ رضي الله عنك:] ترجم على قدر أمَدِ الخيار، هل تستوي(3) فيه السِّلع أو تتفاوت بحسب الحاجة إلى التروي فيها؟ وليس في الحديث الذي أورده تعرُّض لواحد من المذهبين، اللهم إلا أن يأخذ من عام(4) تحديده في الحديث تفويض الأمر إلى الحاجة في اشتراطه، وهو مذهب مالك ☼، فيحتمل. /


[1] في (ع): «إن المتبايعين».
[2] في الأصل: «يتفرقا».
[3] في (ت) و(ع): «يستوي».
[4] في (ت): «عدم».