-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░95▒ باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع(1) والإجارة والكيل والوزن وسنتهم(2) على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
وقال شريح للغَزَّالين: «سُنَّتَكم بينكم».
وقال ابن سيرين: «لا بأس العشرة بأحد(3) عشر ويأخذ للنفقة ربحاً».
وقال النبي صلعم لهند: «خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
وقال: {مَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}(4) [النساء:6].
واكترى الحسن من عبد الله بن مِرْداس حماراً، قال: «بِكَم؟ قال: بدَانَقَيْن، فرَكِبه، ثم جاء مرة أخرى، وقال: الحمار (الحمارَ)(5) فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم».
337- فيه أنس: «حَجَم النبيَّ صلعم أبو طيبة، فأَمَرَ له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خَرَاجه». [خ¦2210].
338- وفيه عائشة: قال صلعم لهند حين قالت له: «إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح(6) أنْ آخذ من ماله سراً؟ فقال: خذي أنت وبَنيك ما يكفيك بالمعروف». [خ¦2211].
وقالت عائشة ♦: «{مَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:6] (7) أُنزلت في والي(8) اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف».
[قلتَ رضي الله عنك:] مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف وأنه يُقضى به على ظواهر الألفاظ، وتُرد(9) إلى ما خالف الظاهر من العرف، ولهذا ساق: «لا بأس العشرة بأحد(10) عشر»، أي: (لا بأس أن)(11) يبيعه سلعة(12) مرابحة للعشرة أحد(13) عشر، (وظاهره أن ربح العشرة أحد عشر)(14) فتكون الجملة أحداً وعشرين، / ولكن العرف فيه أنَّ للعشرة ديناراً ربحاً فيقضي بالعرف على اللفظ، فإذا صح الاعتماد على العرف مُعارضاً بالظاهر فالاعتماد عليه مطلقاً أولى.
ووجه دخول حديث أبي طيبة في الترجمة أنَّه ◙ لم يشارطه اعتماداً على العرف(15).
[1] في (ع): «البيع».
[2] في (ع): «وسننهم».
[3] في (ت): «بإحدى».
[4] في (ع): «وقال تعالى: ومن».
[5] ليست في (ت).
[6] في (ت) و(ع): «من جناح».
[7] في (ع): «ومن».
[8] في (ت) و(ع): «ولي».
[9] في (ت) و(ع): «ويرد».
[10] في (ت): «بإحدى».
[11] ليست في (ع).
[12] في (ع): «بسلعة».
[13] في (ع): «بأحد»، وفي (ت): «إحدى».
[14] ليست في (ت).
[15] في (ت) و(ع): «على العرف في مثله».