المتواري على أبواب البخاري

باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع

          ░95▒ باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع(1) والإجارة والكيل والوزن وسنتهم(2) على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
          وقال شريح للغَزَّالين: «سُنَّتَكم بينكم».
          وقال ابن سيرين: «لا بأس العشرة بأحد(3) عشر ويأخذ للنفقة ربحاً».
          وقال النبي صلعم لهند: «خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
          وقال: {مَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}(4) [النساء:6].
          واكترى الحسن من عبد الله بن مِرْداس حماراً، قال: «بِكَم؟ قال: بدَانَقَيْن، فرَكِبه، ثم جاء مرة أخرى، وقال: الحمار (الحمارَ)(5) فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم».
          337- فيه أنس: «حَجَم النبيَّ صلعم أبو طيبة، فأَمَرَ له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خَرَاجه». [خ¦2210].
          338- وفيه عائشة: قال صلعم لهند حين قالت له: «إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح(6) أنْ آخذ من ماله سراً؟ فقال: خذي أنت وبَنيك ما يكفيك بالمعروف». [خ¦2211].
          وقالت عائشة ♦: «{مَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:6] (7) أُنزلت في والي(8) اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف».
          [قلتَ رضي الله عنك:] مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف وأنه يُقضى به على ظواهر الألفاظ، وتُرد(9) إلى ما خالف الظاهر من العرف، ولهذا ساق: «لا بأس العشرة بأحد(10) عشر»، أي: (لا بأس أن)(11) يبيعه سلعة(12) مرابحة للعشرة أحد(13) عشر، (وظاهره أن ربح العشرة أحد عشر)(14) فتكون الجملة أحداً وعشرين، / ولكن العرف فيه أنَّ للعشرة ديناراً ربحاً فيقضي بالعرف على اللفظ، فإذا صح الاعتماد على العرف مُعارضاً بالظاهر فالاعتماد عليه مطلقاً أولى.
          ووجه دخول حديث أبي طيبة في الترجمة أنَّه ◙ لم يشارطه اعتماداً على العرف(15).


[1] في (ع): «البيع».
[2] في (ع): «وسننهم».
[3] في (ت): «بإحدى».
[4] في (ع): «وقال تعالى: ومن».
[5] ليست في (ت).
[6] في (ت) و(ع): «من جناح».
[7] في (ع): «ومن».
[8] في (ت) و(ع): «ولي».
[9] في (ت) و(ع): «ويرد».
[10] في (ت): «بإحدى».
[11] ليست في (ع).
[12] في (ع): «بسلعة».
[13] في (ع): «بأحد»، وفي (ت): «إحدى».
[14] ليست في (ت).
[15] في (ت) و(ع): «على العرف في مثله».