المتواري على أبواب البخاري

باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟

          ░68▒ باب هل يبيع(1) حاضر لباد (بغير أجر)(2)؟ وهل يعينه أو ينصحه؟
          وقال النبي صلعم : «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له».
          ورخَّص فيه عطاء.
          334- فيه جرير: «بايعتُ رسول الله صلعم على شهادة أن لا إله إلا الله، والنصح لكل مسلم» مختصر. [خ¦2157].
          335- وفيه ابن عباس: قال النبي صلعم : «لا تَلقَّوا الرُّكبان ولا يبيع(3) حاضر لباد، فقلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع(4) حاضر لباد؟ فقال: لا يكون له سمساراً». [خ¦2158].
          [قلتَ رضي الله عنك:] ساق البخاريُّ العموم والخصوص على صيغة التعارض ليرشد إلى الجمع، وحمل النهي الخاص على البيع بأجرٍ؛ لأنَّه حينئذ لا يكون غرضه نصح البائع وإنَّما غرضه الأجر، ومقتضى هذا إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجر من باب النُّصح لكل مسلم، وترجمته التي تلي هذه تحقق مقصوده على هذا الوجه.


[1] في (ت): «يباع».
[2] ليست في (ت).
[3] في (ع): «ولا يبع».
[4] في (ع): «لا يبع».