المتواري على أبواب البخاري

باب بيع الجمار وأكله

          ░94▒ باب بيع الجُمَّار وأكله /
          336- فيه ابن عمر: «كنتُ عند النبي صلعم وهو يأكل جُمَّاراً فقال: من الشجر(1) شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول النخلة، فإذا أنا أحْدَثُهُم، فقال: هي النخلة». [خ¦2209].
          [قلتَ رضي الله عنك:] ليس في الحديث ما يدل على بيع الجُمَّار إلا بالقياس على أكله، إذ يدل على أنه مباح، واستغرب الشارح ذكره لبيع الجُمَّار بناء منه على أنه مجمع عليه وأنه لا يتخيل أحد فيه المنع، وقد وقع في عصرنا لبعضهم إنكار على من جمَّر نخلة ليأكله تحرُّجاً من أكل غيره مما لم يصْفُ من الشبهة ونسبه لإضاعة المال، وذهل عن كونه حفظ ماله بماله.


[1] في (ع): «الشجرة».