المتواري على أبواب البخاري

باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

          ░40▒ باب التجارة فيما يُكْرَهُ لُبْسُه للرجال والنساء
          322- فيه ابن عمر: «أرسلني رسول الله صلعم إلى عمر بحلة حرير أو سيراء(1) فرآها عليه» فقال: «إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنَّما يلبسها من لا خلاق له، إنَّما بَعثتُ إليك لتستمتع بها يعني تبيعها». [خ¦2104].
          323- فيه عائشة: «أنها اشترت نُمْرُقة فيها تصاوير، فلمَّا رآها النبي صلعم قام على الباب فلم يدخله، فعَرَفتُ في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال: ما بال هذه النُمرُقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتَوسَّدها، فقال: إنَّ أصحاب هذه الصور يوم القيامة يُعذَّبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإنَّ البيت الذي فيه الصور(2) لا تدخله الملائكة». [خ¦2105].
          [قلتَ رضي الله عنك:] في ترجمة البخاريِّ إشعار بحمل قوله صلعم : «إنَّما يلبسها من لا خلاق له» على العموم للرجال وللنساء، والحق أنَّ النهي خاصٌّ بالرجال، أمَّا(3) النُمرُقة المصورة فإنَّ الصورة المكروهة يستوي فيها الرجال والنساء في المنع.


[1] في الأصل: «وبسيراء».
[2] في الأصل: «الصورة».
[3] في (ت): «إنما».