مصباح القاري لجامع البخاري

باب المهر للمدخول عليها

          ░52▒ بابُ المَهرِ لِلمَدخُولِ عَلَيها وكيفَ الدُّخُول، أوْ طَلَّقها قبلَ الدُّخُول أو المَسِيس
          فالدُّخول عند الشَّافعي ومالك هو الجماعُ، وعند أبي حنيفة وأحمد: هو الخلوةُ.
          وقوله: (قبلَ الدُّخُول أو المسِيس) ذكر اللفظين إشارةٌ إلى المذهبين: الاكتفاءُ بالخلوةِ، والاحتياجُ إلى الجماع، وقال ابن بطَّال: قوله: (أو طَلَّقها قبلَ الدُّخول) تقديره: أو كيفَ طلاقُهَا.