مصباح القاري لجامع البخاري

باب اللعان

          ░25▒ بابُ اللِّعَان
          قوله: (قَذَفَ الأَخرَسُ امرأتَهُ بكِتَاب)؛ أي: بكتابهِ (الضَّحَّاك) هو: ابنُ شَراحيل _بفتح المعجمة_ الهَمْداني المفسِّر.
          قوله: (عَن بعضِ النَّاس)، يعني: الحنفيَّة حيث قالوا: لا حدَّ على الأخرسِ بالقذف، ولا تَعتَد بلعانه، بل قالوا: إن طلَّق صحَّ طلاقهُ، وفي بعضها: ((إن طلَّقوا))؛ أي: الجماعة الخُرْس، يصحُّ طلاقهُم، فجعلَ البخاريُّ ذلك تحكُّمًا.
          قوله: (وإلَّا بَطَل)؛ أي: إن لم يقولوا بالفراق فلا بدَّ من بطلانِ كليهِمَا، لا بطلانَ القذفِ فقط، وكذلك العتقُ، وقد قالوا بصحَّته، وهاهنا خمسةُ أحاديث لا يظهرُ معلِّقها باللعانِ الذي عقدَ عليه التَّرجمة، فلعلَّ غرضَه تحقيقُ اعتبار الإشارةِ في اللعان بفعلِ رسولِ الله صلعم، ويحتملُ أنَّها من تَتمَّة الباب الأول، فأَخَّرها النَّاسخ. /