مصباح القاري لجامع البخاري

باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا

          ░46▒ بابُ تُحِدُّ المُتَوَفَّى عَنْها زَوجُها أربعَةَ أشهُرٍ وعشْرًا
          قوله: (لا أَرَى أن تَقرَب الصَّبِيَّةُ الطِّيْب) ((الصبية)) بالرفع، و((الطيب)): بالنصب وعكسه.