مصباح القاري لجامع البخاري

باب الكفالة في القرض و الديون في الأبدان

          ░1▒ باب الكَفَالَة فِي القَرْض والدُّيُون فِي الأَبْدَان وغَيْرِها
          قوله: (والدُّيُون) من بابِ عطف العام على الخاص.
          2290- (أبُو الزِّنَاد) بكسر الزاي (عَن محمَّدِ بنِ حمزَةَ) بالحاء والزاي، وحمزة صحابيٌّ، مات سنة إحدى وستين.
          قوله: (فصدَّقَهُم) يعني: الرجل _بالتخفيف والتشديد_ ومعناهُ: أنَّ الواطئ صدَّقَ أصحابه واعترفَ أنه وطئ جاريةَ امرأتهِ ولم يعلم تحريم وطئها، أو صدَّق عمر ☺ الكفلاءَ فيما كانوا يدعونه أنَّه قد جلدَهُ مرَّة لذلك، وجزَم الزَّركشي بهذا، والكفالَةُ هنا بمعنى الضَّبط والترهيبِ للمكفولِ ببدنِهِ والاستنشاقِ منهم.