مصباح القاري لجامع البخاري

باب الطلاق في الإغلاق

          ░11▒ بابُ الطَّلاقِ فِي الإِغلَاق... إلى آخر التَّرجَمة
          (الإِغلَاق) الإكراه؛ لأنَّ المُكرَه كالمُغلَق عليه، و(الموَسْوَس) بفتح الواو وكسرها، وَسوَست إليه نفسهُ أنه طلق، ولذلك جزم القاضِي بكسر الواو لا غير، قاله الزركشي.
          (عُقبَة بن عَامِر) هو الصَّحابي المقرئ الجليل (وقالَ عَطاءٌ: إذا بَدَا بالطَّلَاق فلَهُ شرطُهُ) يعني: لا يلزمُ تقديم الشَّرطِ على الطَّلاق، بل إذا قال أنت طالقٌ / إن دخلتِ الدار صحَّ الشرط، كما في العكس (البَتَّة) نصب على المصدر، وقطع همزتها بمعزلٍ عن القياسِ.
          (بُتَّت منهُ)؛ أي: بانت وانقطعتْ بحيثُ لا رجعةَ له، وفي بعضها: ((بانت))، و(قَولُ إبراهِيمَ)؛ أي: النَّخعي: (إنْ قالَ: لا حاجَةَ لي فِيكِ نِيَّتُه)؛ أي: بأن نوى الطَّلاق وقعَ وإلا فلا، وقولُ قتادة: (يَغْشَاها)؛ أي: يجامعها عندَ كلِّ طهرٍ (مَرَّة)؛ أي: لا مرَّتين؛ لاحتمالِ أنها حملتْ من الجماعِ الأول فطلقتْ به.
          قوله: (الطَّلاق عنْ وَطَر)؛ أي: عن قصدٍ كيف ما قصدَ، بخلافِ العِتاق، فإنَّه لوجهِ الله تعالى.
          وقوله: (عَن الصَّبِيِّ حتَّى يُدرِك)؛ أي: يبلُغَ، و(المَعتُوه) ناقصُ العقلِ.