مصباح القاري لجامع البخاري

باب الخلع

          ░12▒ بابُ الخُلعِ وكيفَ الطَّلاقُ فيهِ
          (دُونَ السُّلطَان)؛ أي: دونَ حضورهِ، و(دُون عِقَاصِ رَأْسِها) العِقاص: العقيصَة، وهي الضَّفرة (مِن شَعْرِ رَأْسِها)؛ أي: أجازَ الخلع بالشَّيء القليلِ، كذا قالَ الكرماني.
          وقال غيرهُ: معناهُ أنه أجازَ الخلعَ بكلِّ مالها إلا أن تكشفَ له رأسها وتترُكَ قناعها، حكاه الزَّركشي.
          قوله: (ولَم يَقُل) قولَ السُّفَهاء: {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ} [البقرة:229] (تَقُول المرأَةُ: لا أَغْتسل لكَ من جَنَابة) كنايةً عن منعِ الوطء، فتصيرُ حينئذٍ ناشزةً، فيحلُّ الأخذ منها، فقوله: ((لم يَقُل)) هو من تتمةِ كلام طاووس، وحكي عن ابن جريج أيضًا، ذكره الزركشيُّ، وقال الكرماني: معناهُ: لم يقل الله، وفيه نظرٌ.