مصباح القاري لجامع البخاري

باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا

          ░14▒ بابُ لا يَكُون بَيعُ الأَمَةِ طَلاقًا
          وجهُ مطابقةِ الترجمة للحديث أنَّ العِتقَ إذا لم يكُن طلاقًا فالبيعُ أولى.