مصباح القاري لجامع البخاري

باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها

          ░37▒ بابُ إذا طلَّقَها ثلاثًا ثُمَّ تزوَّجَت بعدَ العِدَّة زَوجًا غيرَهُ فلم يَمَسَّها
          هذا البابُ لا يتعلَّق بالملاعنةِ، بل بالمطلَّقة ثلاثًا.
          قوله: (تَذُوقِي عُسَيلتَه) فَهِم منه بعضهم أنَّه لو أتاها نائمةً لا تحلُّ للأول، لكن المراد بالذوق: الوطء الذي يحصلُ به الذَّوق.