مصباح القاري لجامع البخاري

كتاب الغسل

          ░░5▒▒ كِتابُ الغُسْلِ
          قال النَّووي: إذا أريدَ به الماء فهو المضموم، وأما المصدرُ فيجوز فيه الضم والفتح لغتان مشهورتان، وقيل: إذا كان مصدر الغَسل فهو بالفتح، وإن كان بمعنى الاغتسالِ فبالضم، وأما ما يُغسلُ به الرأسُ من السدر وغيره فبالكسر.