مصباح القاري لجامع البخاري

قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}

          ░1▒ قوله في تفسير طلاق السُّنَّة: (أن يُطلِّقَها طاهِرًا من غِيرِ جِمَاعٍ أوْ أن يُشهِدَ شاهِدَين) مفهومهُ أنَّه إذا لم يشهد يكون بدعيًّا، ولعله مذهبه.