مصباح القاري لجامع البخاري

باب من أجاز طلاق الثلاث

          ░4▒ بابُ مَن أجَازَ طَلَاق الثَّلاثِ
          أي: دفعةً واحدةً، وهو مذهبُ الأئمَّة الأربعة، وخالفتِ الظاهريَّةُ فقالوا: لا يقعُ إلا واحدةً، ووافقَ ابن حزمٍ الأئمَّة فصرَّح / في ((المحلى)) بوقوعِ الثلاث بلفظٍ واحدٍ.
          (قالَ ابنُ شُبْرُمة) بضم الشين؛ أي: مُلزِمًا للشَّعبي: (أرأَيتَ إن ماتَ الزَّوجُ الآخَرُ؟) يرثُ منه أيضًا، فيلزم إرثها من الزَّوجينِ في حالةٍ واحِدةٍ، فرجعَ الشَّعبي عن ذلك.