مصباح القاري لجامع البخاري

باب: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات...}

          ░9▒ باب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب:49] الآية
          غرضُ البخاريِّ من هذهِ الترجمة أن لا طلاقَ قبل النِّكَاح، ردًّا على أبي حنيفةَ.
          و(عُبَيد اللهِ بنُ عَبدِ اللهِ) مصغَّر، أعني الأول، و(عليُّ بنُ الحُسَين) زين العابدين، و(عَمرو) بالواو (ابنُ هَرِم) بكسر الراء، ابن حَيَّان _بتشديد التحتانية_ الأزدي، وقد عدَّ البخاري ثلاثة وعشرين إمامًا قائلين بأن المرأةَ لا تطلق قبل النِّكاح، وأنَّه يكادُ أن يكونَ إجماعًا.