مصباح القاري لجامع البخاري

باب حكم المفقود في أهله وماله

          ░22▒ بابُ حُكْم المَفقُود فِي أهلِهِ ومالِهِ
          أوردَ فيه أقوالًا للصَّحابة وغيرهم، وأوردَ فيه حديثَ اللُّقطة، قال شارحُ التراجم: مقصودهُ من حديثِ اللَّقطة أن المفقودَ زوجها قد تعارضَتْ فيها الأدلَّة هل يُفسَخ أو تصبرُ أبدًا؟ فمن قال: يُفسخ، شبهها بالغنمِ الذي يخافُ ضياعُه، ومن قال: لا يُفسخ؛ شبهها بالإبلِ فيَبقى في حكمِ النِّكاح حتى يجيءَ الزوجُ أو تصحَّ وفاته، وجعلَ ابن بطَّال وجهَ الاستدلالِ منه أن الضَّالَّةَ كالمفقودِ فكما لم يزلْ ملك مالكها عنها كذلكَ النِّكاح.