مصباح القاري لجامع البخاري

باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}

          ░8▒ بابُ: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1]
          قال ابن عَبَّاس: إذا حرَّم امرأتَهُ ليسَ بشيءٍ، أو ليست تلك الكلمةُ بشيءٍ؛ أي: ليست بطلاقٍ، وأما الكفَّارة فتجبُ عنده كما سبقتْ في سورة التَّحريم.