مصابيح الجامع

باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟

          ░2▒ (بابٌ: إِذَا وَادَعَ الإِمَامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ (1) ؟): ساق فيه حديثَ: ((أَهدى ملكُ أيلةَ للنبي صلعم بغلةً بيضاء))، ولم يُجر (2) فيه صيغة الطلب، ولا صيغةَ الأمان، فبنى البخاريُّ على العادة: أن الملِكَ الذي أهدى (3) إنما طلَبَ بقاءَ مُلكه، وإنما يبقى مُلُكُه ببقاء رعيته، فأُخِذَ من هذا:
          أن موادعتَه موادعةٌ لرعيته، وقد أسلَفْنا عن ابن (4) إسحاق صيغةَ الكتاب الذي كتبه (5) النبيُّ صلعم، وهو نصٌّ على أن الأمانَ كان عامًّا له ولرعيته، ومثلُ / هذا لا يختلَف فيه.


[1] في (ق): ((ليبعثهم)).
[2] في (ق): ((يعز)).
[3] في (ق): ((أهدى النبي صلعم بغلة بيضاء)).
[4] ((ابن)): ليست في (د).
[5] في (ق): ((كتب)).