مصابيح الجامع

باب من أمر بإنجاز الوعد

          ░28▒ (وَقَضَى ابْنُ أَشْوَعَ) بشين معجمة غير منصرف (1) سعيدُ بنُ عمرِو بنِ أشوعَ الهمدانيُّ الكوفيُّ قاضيها، حدَّث (2) عن الشعبي.
          (بِالْوَعْدِ) أما الوفاء به،فهو مطلوبٌ اتفاقاً، وأما القضاءُ به (3)، ففي مذهبنا فيه أربعةُ أقوال:
          الأول: يُقضى به مطلقاً.
          والثاني (4) : مقابله.
          والثالث (5) : إن كان على سبب قُضي وإن لم يدخل بسببه في ذلك السبب (6).
          الرابع: إنما يُقضى به إذا كان على سبب بشرط أن (7) يدخل لأجل الوعد في ذلك السبب.
          ولعلمائنا في ذلك تفاريعُ كثيرةٌ مبسوطةٌ في كتب الفقه.
          (وَذَكَرَ صِهْراً لَهُ، قَالَ: وَعَدَنِي، فَوَفَى لِي) هو: أبو العاص بنُ الربيع، ويقال: ابنُ ربيعة، واسمه: لقيط، أو مِهْشَم، أو هُشَيم، والأولُ أكثر.
          وكان أبو العاص مصاحباً لرسول الله صلعم مصافياً، وكان قد أبى أن يطلِّق زينبَ لما أمره المشركون بطلاقها (8)، فشكرَ له رسولُ الله صلعم ذلك، ولما أطلقه من الأسر، شرطَ عليه أن يرسل زينبَ إلى المدينة، فعاد إلى مكة، وأرسلها إلى المدينة، فلهذا قال النبي صلعم: ((حَدَّثَني فصَدَقني، ووعَدَني فوَفَى لي)).


[1] في (د) و(ج) و(م) زيادة: ((هو)).
[2] في (ج): ((قاضيها حديث)).
[3] ((به)): ليست في (د) و(ج).
[4] في (د) و(ق) و(ج): ((الثاني)).
[5] في (د) و(ق) و(ج): ((الثالث)).
[6] ((السبب)): ليست في (ج).
[7] في (ج) زيادة: ((لا)).
[8] في (ج): ((بذلك)).