-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ (بابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ) قال ابنُ المنير: ترجم على الأنساب والرضاع والموت، وإنما ذكر الشَّواهد على الرضاع، وما عداه مَقيسٌ عليه.
ووجه الاستدلال: أنَّ النبي صلعم بتَّ القولَ بأنه رضيعُ حمزة، وإن كان لم يدركِ الرضاع، وإنما سمعه سماعاً، وكذلك عائشةُ بتَّتِ القولَ بالرضاع في حق نفسِها، ولم تدرك ذلك إلا سماعاً، ومذهبُ مالك جوازُ شهادة (1) السماع في الوقف والموت (2) والملك، وشرط في ذلك: طولُ الزمان، وانقراضُ الحاضرين غالباً، وقال: خمس عشرة سنةً، وقيل: إن كان وباءٌ وانقراضٌ بسبب ظاهر، جاز في خمس عشرة سنةً.
وأطلق النَّقَلةُ القولَ بذلك، وما أراه يشترط (3) ذلك في الموت، بل تجوزُ الشهادةُ به سماعاً على الفور؛ لأنه ليس مما يعاينه الجمهور غالباً (4)، وما أراه اشترط الطولَ / إلا في الملك والوقف، وكذلك الرضاع ما ينبغي اشتراطُ طولِ الزمان في قبولِ السماع الفاشي فيه، وكذلك النسب إذا اشتهر.
قيل لابن القاسم: أيشهد أنك ابنُ القاسم من لا يعرف أَبَاك؟ قال: نعم.
والأحاديثُ تدل على قبول شهادة السماع في الرضاع، وإن لم يطل الزمان جدًّا، فإنَّ سِنَّ عائشةَ عند وفاته ◙ إنما كان ثماني عشرة سنةً، ومع هذا كله (5) ثبت القولُ بسماع الرضاع في حقها. هذا كلامه ☼.
قلت: فيه نظر من وجوه:
أما أولاً: فتخصيصُه شهادةَ السماع بالوقف والموت والملْك ليس كما ينبغي (6)، فقد عدَّ أهلُ المذهب جملةً مستكثرةً من ذلك، كالولاية والعزل والتعديل والتجريح، والإِسلام والكفر، والرَّشد والسَّفَه، إلى غير ذلك، وينسب إلى القاضي أبي (7) الوليد بن رشد في عددها نظمٌ.
فأما (8) ثانيًا: فإن قوله: وما أراه يشترط ذلك في الموت، بل تجوز الشهادة به سماعاً على الفور، مقتضٍ لجواز شهادة السماع فيه في بلد (9) الموت، أو ما هو قريبٌ منها، وليس كذلك، فقد قال الباجي: ما قَرُب، أو كان ببلدِ الموت، إنما الشهادة فيه على البَتِّ؛ لحصول العلم به بالسماع المتواتر.
وقال شيخنا أبو عبد الله بنُ عرفة: مقتضى الروايات والأقوال: أن شهادة السماع القاصرة عن شهادة البَتِّ في القطع بالمشهود به يُشترط فيها كونُ المشهود به بحيث لا يُدرك بالقطع والبتِّ به عادة، وإن أمكن عادة البتُّ به، لم تجز فيه شهادة السماع، وهو مقتضى قول الباجي.
وأما ثالثاً: فاستشهادُه على شهادة السماع في النسب وإن لم يطل الزمان بما ساقه من كلام ابن القاسم غيرُ محرَّر؛ لأن كلام ابنِ القاسم في السماع المفيد للعلم على ما صرَّح (10) به ابنُ الحاجب وغيره، وهو مرتفع عن شهادة السماع القاصر عن ذلك، وحيث يطلق الفقهاء شهادةَ السماع، فإنما مرادُهم الثاني لا الأول.
[1] ((شهادة)): ليست في (ج).
[2] في (د): ((في الوقف في الموت)).
[3] في (ج): ((وما أراده يشرط)).
[4] ((غالباً)): ليست في (ق).
[5] ((كله)): ليست في (ق).
[6] في (د): ((ينتفي)).
[7] ((أبي)): ليست في (ق).
[8] في (ق): ((وأما)).
[9] في (ق): ((في ملك)).
[10] في (د): ((ما هو مصرح)).