-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ (وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ) بجيم مفتوحة.
(وَجَدْتُ مَنْبُوذاً) أي: لَقيطاً، وهو صغير آدميٍّ، لم يُعلم أبواه ولا رِقُّه، كذلك عرَّفه شيخُنا ابن عرفة، قال: وقولُ ابن الحاجب تابعاً لابن شاس تابعاً للغزالي: هو طفلٌ ضائعٌ لا كافلَ له،يبطُلُ طردُه لطفلٍ كذلكَ معلومٍ أبوه؛ لأنه غيرُ لقيط؛ لانتفاء لازمه، وهو كون إرثه للمسلمين.
(فَلَمَّا رَآنِّي عُمَرُ، قَالَ: عَسَى الْغُوَيرُ أَبْؤُسًا) هو مَثَلٌ سائر، قيل: لمَّا قتلت الزَّبَّاء جَذيمةَ الأبرشَ، أتى قيصرٌ إلى ابن أخيه، فقال له: افعلْ بي ما أقول لك: اجدعْ أنفي، واضربْ ظهري، ففعلَ ذلك به، فذهب إلى الزَّبَّاء، فقال لها: إنما فُعِل بي هذا من أجلك لما أشرتُ عليه بالمجيء إليك، فمكَّنَتْه، وأعطتْه مالًا، فسافر به، وذهب إلى صاحبهِ من (1) حيث لا تعلم الزَّبَّاء، فزاده في المال، وأتاها بربحٍ عظيم، وبجواهر وطُرَف، ثم تردد كذلك مرات، ثم اتخذ توابيتَ، وجعلها في الجوالق، وجعل رباط الجوالقِ من داخل الرجال في التوابيت، ومعهم السِّلاح، ورجع في طريق الغور غير الطريق الأولى، فلما قيل لها: رجع في الغور (2) _والغورُ: تهامةُ وما يلي اليمن_، قالت: عسى الغوير أبؤساً _صَغَّرت الغور، وأبؤساً: جمع بأس؛ مثل: فَلْس وأَفْلُس، وانتصبَ على أنه خبرٌ لـ((يكون)) محذوفة؛ أي: عسى الغُوَير أن يكون أبؤساً، فذهبت مثلاً_، ولما أقبل قيصرٌ سيق إليها، وقال: اطَّلعي على القصر لتنظري العير، فلما صَعِدَت، رأتِ الجمالَ تمشي مهلاً، فقالت:
مَا لِلْجِمَالِ مَشْيُهَا وَئِيدَا أَجَنْدَلًا يَحْمِلْنَ أَمْ حَدِيدَا
أَمْ صَرَفَاناً بَارِداً شَدِيدَا أَمِ الرِّجَالَ جُثَّما قُعُودَا
ففتحوا التوابيت، وخرجوا فقتلوها.
(كَأَنَّةُ يَتَّهِمُنِي) قال السفاقسي: وإنما اتهمه عمر أن يكون هو ألقاه، ثم أخذه ليكفله. انتهى.
ووجهُ ضربهِ المثلَ المذكورَ: أن المعنى: عسى أن يكونَ باطنُ أمرِك رديًّا.
(قَالَ عَرِيفِي) هو القَيِّمُ بأمور القبيلة والجماعة من الناس، يلي أمورَهم، ويعرِّفُ الأميرَ أحوالَهم (3).
(إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، قَالَ: كَذَلِكَ): هذا موضع الترجمة؛ فإن عمر ☺ اكتفى بقول العريف على ما يفهمه قوله: ((كذلك))، ولهذا قال: ((اذهبْ، وعلينا نفقتُه)).
[1] في (د) و(ج): ((وذهب به من)).
[2] من قوله: ((غير الطريق... إلى... قوله: الغور)): ليس في (ق).
[3] من قوله: ((قال عريفي... إلى... قوله: أحوالهم)): ليس في (د).