مصابيح الجامع

باب الربط والحبس في الحرم

          ░8▒ (وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَاراً لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَلَى إِنْ رَضِيَ عُمَرَ (1)، فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ، فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِئَةٍ دِينَارٍ) استشكل بعضهم صحةَ هذا البيع، وليس بمشكلٍ على مذهبنا؛ لأن العهدة فيه على المشتري، وإن سمي غيره أنه يشتري له حتى يتبرأ (2) من العهدة، ويقول: لستُ من البيع في شيء، فهذا البيع دخل فيه على اللزوم، إما لعمر ☺ وإما لنافع، والعهدة في الثمن على نافع؛ لأنه لم يتبرأ (3) منها، ولا غرض (4) للبائع في تعيين مَنْ عليه العهدةُ في الشراء، ولهذا لو اعترف المشتري أنه إنما اشترى لزيد، فقال البائع: لا أعامل زيداً، لم يكن له ذلك، ولزمه البيعُ، والثمنُ على الوكيل، حتى لو كان البائعُ حلفَ قبلَ ذلك أن لا يبيع سلعة من زيد، حنث، ومضى البيع، ولا يُعذر إن كان هذا الواسطة معروفاً بوكالة زيد. قاله ابن المنيِّرِ.
          قلت: انظر دخولَ حرف الجر على الجملة الشرطية في قوله: ((على إِنْ رضيَ عمرُ)).


[1] في المتن: ((على أن عمر إن رضي)).
[2] في (ج): ((يبرأ)).
[3] في (ج): ((يبرأ)).
[4] في (ج): ((عوض)).