-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
حديث: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
-
حديث: لا تخيروني على موسى
-
حديث: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة
-
باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام
-
باب كلام الخصوم بعضهم في بعض
-
باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة
-
باب دعوى الوصي للميت
-
باب الربط والحبس في الحرم
-
حديث: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ (وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَاراً لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَلَى إِنْ رَضِيَ عُمَرَ (1)، فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ، فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِئَةٍ دِينَارٍ) استشكل بعضهم صحةَ هذا البيع، وليس بمشكلٍ على مذهبنا؛ لأن العهدة فيه على المشتري، وإن سمي غيره أنه يشتري له حتى يتبرأ (2) من العهدة، ويقول: لستُ من البيع في شيء، فهذا البيع دخل فيه على اللزوم، إما لعمر ☺ وإما لنافع، والعهدة في الثمن على نافع؛ لأنه لم يتبرأ (3) منها، ولا غرض (4) للبائع في تعيين مَنْ عليه العهدةُ في الشراء، ولهذا لو اعترف المشتري أنه إنما اشترى لزيد، فقال البائع: لا أعامل زيداً، لم يكن له ذلك، ولزمه البيعُ، والثمنُ على الوكيل، حتى لو كان البائعُ حلفَ قبلَ ذلك أن لا يبيع سلعة من زيد، حنث، ومضى البيع، ولا يُعذر إن كان هذا الواسطة معروفاً بوكالة زيد. قاله ابن المنيِّرِ.
قلت: انظر دخولَ حرف الجر على الجملة الشرطية في قوله: ((على إِنْ رضيَ عمرُ)).
[1] في المتن: ((على أن عمر إن رضي)).
[2] في (ج): ((يبرأ)).
[3] في (ج): ((يبرأ)).
[4] في (ج): ((عوض)).