-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
حديث: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
-
حديث: لا تخيروني على موسى
-
حديث: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة
-
باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام
-
باب كلام الخصوم بعضهم في بعض
-
باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة
-
باب دعوى الوصي للميت
-
باب الربط والحبس في الحرم
-
حديث: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (بابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ).
(وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أنَّ النَّبِيَّ صلعم رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ، ثُمَّ نَهَاهُ) قال عبد الحق: مراده: حديثُ نُعَيْمِ بنِ النَّحَّامِ حين دَبَّرَ غلامَه، فباعه النبي صلعم في دَيْنِه.
وقال غيره: بل أراد حديثَ جابرٍ في الداخلِ يومَ الجمعةِ، والنبيُّ صلعم يخطب، فأمرهم فتصدَّقوا عليه، فجاء في الجمعة الآتية، فأمر النبيُّ صلعم بالصدقة، فقام ذلك المتصدَّقُ عليه يتصدَّق بإحدى ثوبيه، فردَّه ╕، وهو حديثٌ ضعيفٌ رواه الدارقطني،ولهذا ذكره البخاري بصيغة التمريض.
قال ابن المنيِّرِ: هذه الترجمة وما ساقه معها من محاسنهِ اللطيفة، وذلك (1) أن العلماء اختلفوا في سفيه الحال قبل الحكم، هل تُرَدُّ عقودُه؟
واختلف قولُ مالكٍ في ذلك، فاختار البخاريُّ ردَّها، واستدل بحديث المدبَّر، وذكر قولَ مالك في ردِّ عتقِ المديانِ قبلَ الحجرِ إذا أحاط الدينُ بماله، ويلزم مالكاً ردُّ أفعالِ سفيه الحال؛ لأن الحجر في المديان والسفيه مُطَّرِد، ثم فهم البخاريُّ أنه يردُ عليه حديثُ الذي يُخْدَع؛ فإن النبي صلعم اطلع على أنه يُخدع، وأمضى أفعاله الماضية والمستقبلة، فنبَّه على أن الذي تُرد أفعالُه هو الظاهر السَّفَه (2)، البَيَّنُ الإضاعة، كإضاعةِ صاحب المدبَّر، وأن المخدوع في التبرع يمكنه الاحتراز، وقد نبَّهه الرسول ◙ على ذلك.
ثم فهم (3) أنه يردُّ عليه كونُ النبي صلعم (4) أعطى صاحبَ المدبَّر ثمنَه، ولو كان بيعُه لأجل السَّفَه، لما سلَّم إليه الثمنَ، فنبَّه على أنَّه إنما أعطاه بعد أن أعلمه طريقَ الرشد، وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، وما كان السَّفهُ حينئذٍ فسقاً، وإنما كان لشيء من الغفلةِ وعدم البصيرة بمواقع المصالح، فلما بَيَّنَها، كفاه ذلك، ولو ظهر للنبي صلعم بعدَ ذلك أنه لم يَتَهَدَّ (5) ولم يرشُد، لمَنَعَهُ التصرفَ مطلقاً، وحجرَ عليه.
[1] في (ق): ((وذكر)).
[2] في (م) و(د): ((السفيه)).
[3] في (د) زيادة: ((البخاري)).
[4] في (د): ((أنه يرد عليه حديث الذي يخدع فإن النبي صلعم)).
[5] في (ج): ((لم ينهد)).