مصابيح الجامع

باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء

          ░16▒ (بابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ) قال ابن بطَّال: ليس في الحديث القسمةُ بين الغرماء (1)، وليس فيه أنه كان عليه دينٌ، بل إنما باعه عليه، ولم يكن / له مالٌ غيره، ومن السنَّة ألاَّ يتصدَّق بماله كلِّه ويبقى فقيراً.
          وقال ابن المنيِّرِ: احتمل عند البخاريِّ دفعُ الثمن إليه أن يكون (2) ◙ باعه؛ لأنه لم يكن له مالٌ سواه، فلما أجحفَ بنفسه، تولى النبي صلعم بيعَه بنفسه لأجل تعلُّقِ حقِّ التدبير، والحقوقُ إذا بَطَلَت احتيج (3) في فسخها إلى الحاكم، فعلى هذا يكون دفعُ الثمن إليه لينفقه على نفسه، واحتمل عندَه أن يكون باعَه عليه؛ لأنه مديانٌ، ومالُ المديانِ يُقسم بين الغرماء، ويكون تسليمه إليه ليقسمَه بين غرمائه، ولهذا ترجم على التقديرين.
          قلت: استشكل مغلطاي كلاًّ منهما جميعاً: بأنَّ في بعض طرق هذا الحديث: أنَّ هذا الرجل كان مفلساً معدماً، وفي بعض طرقه: أن النبي صلعم قال له: ((اقْضِ به دَيْنَكَ))، و (4) في لفظ: ((الكل (5) مالٌ غَيْرُهُ؟))، قال: لا، قال: ((ابدَأْ بنفْسِكَ))، فصحَّ تبويبُ البخاري، ومطابقتُه للواقعة (6) في الحديث.


[1] من قوله: ((أو أعطاه... إلى... قوله: الغرماء)): ليس في (ق).
[2] ((يكون)): ليست في (ق).
[3] في (م): ((احتج)).
[4] ((و)): ليست في (م) و(ج) و(د).
[5] كذا في (م) و(د) و(ج)، وفي (ق): ((الكرماني))، ولعل الصواب: ((ألك)).
[6] في (ق): ((للواقع)).