مصابيح الجامع

باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

          ░14▒ (بابٌ: إِذَا وَجَدَ مَالَهُ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ) قال ابن المنيِّرِ: إدخال البخاري القرضَ والوديعةَ مع البيع، إما لأنَّ الحديث مطلقٌ، وإما لأنه واردٌ في البيع، والحكمُ في القرض والوديعة أولى، أما الوديعة فملكُ رَبِّها لم ينتقل، وأما القرضُ، فانتقالُ ملكهِ عنه معروف، وهو أضعفُ من تمليك المعاوضة، فإذا أبطلَ (1) التفليسُ ملكَ المعاوضة القويَّ بشرطه، فالضعيف أولى.


[1] في (د) و(ق) و(ج): ((فإذا بطل)).