مصابيح الجامع

باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز

          ░8▒ (بابٌ:إِذَا قَضَى / دُونَ حَقِّهِ، أَوْ حَلَّلَهُ) قال ابن بطال: كذا في جميع النسخ، والصواب: ((وحَلَّله)) بالواو؛ لأنه لا يجوز (1) أن يقضيَ ربَّ الدين دونَ حقِّه، ويُسقطَ مطالبتَه بباقيه إلا أن يُحلله منه.
          قال ابن المنيِّرِ: والصوابُ ما في النسخ، والمقصود: أو حلله من جميعه، وأخذ البخاريُّ هذا من جواز قضاء البعض، والتحلل من البعض، فإذا كان لصاحب الحقِّ أن يهضم بعضَه، فيطيِّبَ للمديان، فكذا الجميع، وكأنه (2) إذا قضى دون حقِّه، وحلَّله من الباقي، أو حلَّله من الكل.


[1] في (م): ((لأنه يجوز)).
[2] في (ق) زيادة: ((وكأنه قال باب)).