مصابيح الجامع

باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره

          ░9▒ (بابٌ: إِذَا قَاضَى رَجُلاً (1)، أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ، فَهُوَ جَائِزٌ، تَمْراً بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ) اعترض بأن ترجمة هذا الباب لا يصح استنباطها للبخاري؛ لأن بيع التمر بالتمر مجازفةً حرامٌ؛ لعدم المماثلة، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة إذا علم أنه أقلُّ من دينه، وسامح بالباقي.
          وأجاب ابن المنيِّرِ: بأن مقصود البخاري: أنه (2) يُغتفر في القضاء ما لا يغتفر في المعاوضة ابتداءً.


[1] في المتن: ((إذا قاص)).
[2] في (ق): ((أن)).