مصابيح الجامع

باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم

          ░13▒ (بابٌ: إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ) قال المهلَّب: لا تصح هذه الترجمة إلا بأن يكون الزارع ضامناً لرأس المال، ومتطوعاً بأن لا خسارةَ على المالك.
          قال ابن المنيِّرِ: والترجمة صحيحة ومطابقة؛ لأنَّه قد عين / له حقَّه، ومكَّنه منه (1)، فبرئت ذمَّته، فلما ترك القبض، ووضع المستأجر يده ثانياً على الفرق، فهو وضعٌ (2) مستأنَفٌ (3) على ملك الغير، فتصرفُه إصلاحٌ لا تضييع، فاغتُفر ذلك، ولم يُعَدَّ تعدياً (4) يوجبُ المعصيةَ، وهذا مقصود الترجمة، لا أن (5) ذلك يلزم صاحب المال، ولا أنه لو هلك لم يضمن المتصرف، ولو فرضنا أنَّ الأجير شاحَّهُ (6) هنا، وقال: لا آخذ إلا مثلَ حقي، كان له ذلك.
          قلت: كأنه نسي ☼ ما قدَّمه في حديث الغار في باب: إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه، فرضي؛ حيث قال هناك: فانظرْ في الفَرق من الأَرُز هل ملكه الأجير أو لا؟ والظاهر أنه لم يملكه؛ لأنه لم يستأجره بفَرق معين، وإنما استأجره بفَرقٍ على الذمة، فلما عُرض عليه أن يقبضه، امتنعَ، فلم يدخل في ملكه، ولم يتعين له، إنما حقه في ذمَّة المستأجر، وجميعُ (7) ما نتجَ إنما نتج على ملك المستأجر، وغاية ذلك أنه (8) أحسنَ القضاء، فأعطاهُ حقَّه وزيادات كثيرة.
          هذا كلامه هناك، وهو مخالف لما قرَّره هنا (9) قطعاً، فتأمله.


[1] ((منه)): ليست في (د).
[2] في (ج): ((موضع)).
[3] ((مستأنف)): ليست في (د).
[4] في (د): ((يعد بعد ما)).
[5] في (ج): ((لأن)).
[6] في (د) زيادة: ((بها)).
[7] في (د): ((وجمع)).
[8] ((أنه)): ليست في (د).
[9] ((هنا)): ليست في (ق).