مصابيح الجامع

باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة

          ░9▒ (بابٌ: إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ (1) السِّنِينَ فِي المُزَارَعَةِ) قال ابن بطَّال: ولا خلافَ بين أهل العلم أنَّ الكراء في الدُّور والأرضين لا يجوز إلا وقتاً معلوماً.
          وردَّ (2) ابن المنيِّرِ: بأنَّ مذهب مالك بلا خلاف عنه: أنه يجوِّز الإجارة كلَّ سنة بكذا، ولا يسمي مدةَ الإجارة، وكذا في المساقاة، وإنما اختلف قوله: هل العقدُ غيرُ لازم ألبتة، أو لازم في سنة؛ لأنها أقلُّ ما سموه (3) ؟.
          وأما إذا شرع العامل أو الزارع في سنة، فقد لزمت بلا إشكال فيها، وقوله ◙: ((مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ)) ليس بتأجيلٍ، ولكنه مثل: كُلَّ سنة بكذا، وهو جائزٌ في الزائد على السنة قولاً واحداً عند مالك، فمتى أراد، أخرجَه ما لم يشرع، فيلزم تلك السنة، لكن اليهود لم يُخْرَجوا إلا لخيانتهم، ولا تُوُعِّدوا إلا على ذلك، وكذا العاملُ الخائنُ يُخرج متى ظهرت خيانتُه.
          وقولنا: إن أقل (4) المساقاة سنة، يعني به: إلى الجِداد خاصة، ولو أطلقا، حُمل على ذلك.


[1] في (ج): ((يشرط)).
[2] في (ق): ((ورده)).
[3] في (ق): ((يسموه)).
[4] في (ق): ((أول)).