-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب جواز أخذ أجرة الأرض
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب ما يستثنى من حكم الموات
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (بابٌ: إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَؤُونَةَ النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ، وَتَشْرَكُنِي فِي الثَّمَرِ): ((تشرَكني)) بفتح الراء، مضارع: شَرِكني بكسرها، وبضم حرف المضارعة وكسر الراء مضارع: أَشْرَكَ.
قال ابن المنيِّرِ: أشار بالترجمة إلى صورة المساقاة، ونزَّلها ابنُ بطَّال على ذلك، وليس في الحديث حقيقتُها؛ لأن الرقابَ كانت ملكَ الأنصار، وهم أيضاً العمالُ عليها، فليس فيه إلا مجردُ تمليكهم (1) لإخوانهم بلا عِوَض، غير أنهم عرضوا عليهم الملكَ، ثم القسمة، فنزلوا عن الملك المتعلَّق بالرقبة إلى الثمرة، فكأنهم ساقوا نصيبهم المعروضَ عليهم بجزءٍ من الثمرة، وكان الجزء مبيَّناً إما بالنص أو بالعرف. والله أعلم.
أو بأن إطلاق الشرك منزل على النصف، وهو مشهورُ مذهبِ مالك، ونزَّل تمكنهم من الملك منزلة الملك؛ لأن مَنْ ملكَ أن يملكَ يُعد مالكاً، ويجوز أن يكونوا قبلوا التمليك، ولم يقبلوا القسمة؛ لئلا يلزمهم مؤنة نصيبهم المعين حتى ينتفعوا، فاختار لهم (2) ◙ أن تبقى الشركة، ويعقدوا للمساقاة في نصيبهم، ويكون قوله ◙ (3) : ((لا)) إنما هو ردٌّ لطلب القسمة، لا للملك، وهذا (4) الأظهر في الاستدلال (5) به على المساقاة، والأقعدُ في غرض البخاري.
قلت: ادعاؤه أن إطلاق الشرك منزَّلٌ على النصف، وهو مشهور مذهب مالك، فيه نظرٌ، ففي كتاب القِراض: إذا قارضه على أنَّ له شركاء في الربح، فالقراضُ فاسدٌ.
وأيضًا بناؤه على قولهم: إن (6) مَنْ ملك أن يملك يُعد (7) مالكاً؛ غير مَرْضِيٍّ، فالقاعدة عند المحققين من أصحابنا واهية، وقد تعرض القرافي وغيرُه إلى بطلانها (8) بما يطولُ شرحه، فلينظر في محله.
واعلم أنَّ نصَّ الحديث الذي ساقه في هذا الباب: قالَ (9) الأنصارُ للنبي صلعم: اقسمْ بيننا وبين إخواننا (10) النخلَ، قال: ((لا))، فقالوا: ((أتكفونا المؤونة ونشرككم (11) في الثمرة؟)) قالوا: سمعنا وأطعنا.
ففهم ابنُ بطَّال أن الضمير في قوله: ((فقالوا)) مرادٌ به الأنصار، وضمير الخطاب من ((تكفونا))، و((نشرككم)) مرادٌ به المهاجرون؛ أي: فقالت الأنصار: تكفونا أيُّها المهاجرون مؤنة (12) العمل في النخيل، ويكون المتحصل من ثمرها مشتركاً بيننا وبينكم.
وهذه عين المساقاة، وليس في اللفظ ما يأباه، وغايةُ الأمر أنهم لم يبينوا (13) مقدارَ الأنصباء التي وقع بها الاشتراك، والواقعةُ واقعةُ عَيْن، فيحتمل أن تسميةَ الأنصباء (14) وقعت، ولكن الراوي لم يذكرها لفظاً، أو كان نصيبُ العامل في المساقاة معلوماً عندهم (15) بالعرفِ المنضبط، فتركوا النصَّ عليه اعتماداً على ذلك العرف.
وفهم (16) ابن المنيِّرِ أنَّ ضمير ((فقالوا)) للمهاجرين، وضمير الخطاب من ((تكفونا))، و((نشرككم)) للأنصار؛ أي: فلما أبى النَّبي صلعم من قَسْم رقاب النخل لمصلحة رآها، قال المهاجرون (17) : تكفونا أيها الأنصار مؤنةَ العمل في النخل (18) التي تصير لنا بالقسمة، واعملوا (19) في ((الكل)) ما كان يطير لنا، وما كان يطير لكم، ويكون شركاً لكم في الثمار التي تتحصل في الجمع (20)، فرضي المهاجرون بالثَّمرة فقط، وأعرضوا عن تملُّك الرقاب لما اقتضى رأيه ◙، وليس في هذا حقيقةُ المساقاة، فاحتاج ابن المنيِّرِ إلى صرف ذلك إلى المساقاة (21) بما قرَّره، وفيه تكلُّف لا يخفى.
وما قاله ابن بطَّال خالٍ من ذلك كما رأيت، إلَّا أن يعتضد (22) ابن المنيِّرِ بوقوع ما ترجَّح فهمُه في طريق من طرق (23) الحديث، فتأمله.
[1] في (ق): ((تملكهم)).
[2] ((لهم)): ليست في (ق).
[3] من قوله: ((أن تبقى... إلى... قوله: ◙)): ليس في (د) و(ج).
[4] في (د) و(ج) زيادة: ((هو)).
[5] في (د): ((للاستدلال)).
[6] في (ق): ((على أن قولهم)).
[7] في (د): ((ويعد)).
[8] في (د): ((إبطالها)).
[9] في (ق): ((قالت)).
[10] في (د): ((أصحابنا)).
[11] في (م): ((ونشركم)).
[12] في (د): ((كفاية)).
[13] في (ق): ((يثبتوا)).
[14] من قوله: ((التي وقع... إلى... قوله: الأنصباء)): ليس في (د).
[15] ((عندهم)): ليست في (ج).
[16] في (د) و(ج): ((ووهم)).
[17] في (ق) زيادة: ((قد)).
[18] في (د): ((النخيل)).
[19] في (د): ((واعلموا)).
[20] في(د) و(ق) و(ج): ((الجميع)).
[21] ((فاحتاج ابن المُنَيِّرِ إلى صرف ذلك إلى المساقاة)): ليست في (ق).
[22] في (ق): ((يقصد)).
[23] في (ق): ((طريق)).