مصابيح الجامع

باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز

          ░7▒ (قال: نَصِيبِي لَكُمْ) قال ابن المنيِّرِ: وإنما خاطب بذلك الوسائط، فظاهره: أن الهبة تختصُّ
          بهم، وليس كذلك، إنما مقصودُه هبةُ الكل؛ من حضرَ منهم ومن غاب، فدلَّ ذلك على أن الألفاظ تُنزل (1) على المقاصد، لا على الصور.
          ويُؤخذ من هذا أن من شفعَ لغيره في هبة، فقال الواهبُ للشفيع: قد وهبتُك هذا، فتعلُّق (2) الشفيعُ بظاهر اللفظ (3)، وطلبَ ذلك لنفسه (4)، لا يُقبل منه ذلك، ويكون الشيءُ للمشفوع له.
          ومن ذلك مَنْ وكِّل على شراء شيء بعينه، فاشتراهُ ولم يسم المالك، ثمَّ زعم أنه إنما نوى نفسه، لم يقبل ذلك، وكانت السلعة للموكِّل.


[1] في (ق): ((تتنزل)).
[2] في (م): ((فتعليق)).
[3] في (ج): ((الأمر)).
[4] في (د): ((بنفسه)).