مصابيح الجامع

باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح

          ░4▒ (بابٌ: إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ، أَوْ شَيْئاً يَفْسُد، أصلح الفساد (1)) تقدم للبخاري أن من ذبح متعدِّياً، فإن ذبيحته مَيْتَةً (2)، فمن هنا يُؤخذ أنها غيرُ (3) متعدِّية؛ لأنه حَلَّلها، وأما إذا بنينا على أن ذبيحة المتعدِّي لا تَجيف (4)، فلا دليلَ فيه، وليس غرض البخاري هنا تحليلَ الذبيحة، وإن كان يُستفاد من الحديث، وإنَّما غرضُه إسقاطُ الضمان عن الراعي.


[1] كذا في الأصول.
[2] في (ق): ((فذبيحته عنه)).
[3] ((غير)): ليست في (ق).
[4] في (ق): ((المتعدي تجوز)).