مصابيح الجامع

باب الوكالة في الصرف والميزان

          ░3▒ (باب: الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ) / قال ابن المنيِّرِ: وجهُ إدخالها (1) في الفقه: أنه ربما يَتوهَّم متوهمٌ (2) من مَنْعِنا أن يعقدَ الصرف، ويوكِّل غيره في القبضِ ويغيب هو، أنَّا نمنعُ التوكيل في الصرف مطلقاً في غَيْبة الموكِّل، فبين البخاريُّ أن الوكيل إذا وَكَّل على العقد والقبض جميعاً جاز (3)، وقام مقام الموكِّل.


[1] في (ق): ((إدخالهما)).
[2] ((متوهم)): ليست في (د).
[3] ((جاز)): ليست في (ج).