مصابيح الجامع

باب الوكالة في قضاء الديون

          ░6▒ (بابُ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ) وجهُ إدخالِ هذه الترجمة في الفقه: أنه ربما (1) توهَّمَ متوهِّمٌ أن قضاءَ الدين لما كان واجباً (2) على الفور، امتنعت الوكالةُ فيه؛ لأنها تأخيرٌ من الموكل، ورميٌ على الوكيل، فبيَّن أن ذلك جائزٌ، ولا يُعد مطلًا، قاله ابن المنيِّرِ.


[1] ((أنه ربما)): ليست في (د).
[2] في (ق): ((واجب)).