الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

حديث: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

4019- حدَّثنا أَبُو عاصِمٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ، عن الْمِقْدادِ بْنِ الأَسْوَدِ _حَدَّثَنِي (1) إِسْحاقُ: حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حدَّثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهابٍ، عن عَمِّه، قالَ: أخبَرَني عَطاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيارِ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ الْمِقْدادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ، وَكانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ، وَكانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ_: أَنَّهُ قالَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فاقْتَتَلْنا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَها، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، آأَقْتُلُهُ (2) يا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قالَها؟ فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقْتُلْهُ». فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قالَ ذَلِكَ بَعْدَما قَطَعَها؟! فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقْتُلْهُ؛ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قالَ».
/


[1] في رواية أبي ذر: «وحدَّثني» كتبت بالحمرة.
[2] هكذا رسمت في (ن)، وفي (ب، ص): «أآقتله»، وفي (و): «آقتله»، وفي (ق): «أأقتله» وهو موافق لنسخة البقاعي.