غاية التوضيح

حديث المقداد: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله

          6865- 6866- قولُهُ: (بِمَنْزِلَتِكَ) أيِ: الكافرُ مُباحُ الدَّمِ قبل الكلمة، وإذا قالَها؛ صار معصومَ الدَّم كالمسلم، فإذا قتلَهُ المسلمُ بعد ذلك؛ صار دمُهُ مُباحًا بحقِّ القصاص؛ كالكفر بحقِّ الدِّين، فالتَّشبيهُ في إباحة الدَّم لا في كونِهِ كافرًا [كذا] في «الكرمانيِّ»، كان السُّؤالُ على سبيل الفرض والتَّمثيل لا سيَّما وفي بعضِها: (إن لقيت) بحرف الشَّرط.