غاية التوضيح

باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم

          ░21▒ (بَابٌ إِذَا أَصَابَ قَومٌ مِنْ رَجُلٍ)
          أي: فجعوه(1) (هَلْ يُعَاقَبُ) بلفظ المجهول، وكذا (يُقْتَصُّ)، ورُوِيا بلفظ المعروف، وفي روايةٍ: (يُعاقَبون)، وفي أخرى: (يُعاقَبوا) بحذف النُّون؛ كذا في «القسطلانيِّ».
          فإن قلت: ما مفعولُ (يُعاقَب)؟
          قلت: هو من تنازُع الفعلين في لفظ (كلِّهم)، والمُعاقَبةُ أعمُّ من القصاص.
          في «الكرمانيِّ»: وإنَّما خصَّ الاقتصاص بالذِّكر؛ ردًّا لمثل(2) ما نُقِل عنِ ابن سيرينَ أنَّه قال في رجلٍ يقتله رجلان: يُقتَل أحدُهما وتُؤخَذ الدِّيةُ من الآخر.
          وعنِ الشَّعبيِّ: أنَّهما يُدفَعان إلى وليِّهِ فيقتل من شاءَ منهما أو منهم إن كَثُروا، ويعفو عنِ الآخر والآخرين إن كَثُروا.
          وعنِ الظَّاهريَّة: لا قودَ عليهما، بلِ الواجبُ الدِّيةُ انتهى
          قولُهُ: (مُطَرِّفٌ) بلفظ فاعل التَّطريف؛ بالمُهمَلة والرَّاء والفاء، و(جَاءَا) بلفظ التَّثنية؛ أيِ: الشَّاهدان، و(بِآَخَرَ) أي: برجلٍ آخرَ؛ أي: عليٌّ ☺، وقال: أخطأنا في ذلك؛ إذ هذا كان هو السَّارق لا ذاك، فأبطلَ عليٌّ ☺ شهادتَهما على الأوَّل؛ لاعترافِهما، وعلى الآخر؛ لكونِهما صارا مُتَّهمين، و(أُخِذَا) بلفظ المجهول (بِدِيَةِ) يدِ الرَّجلِ الأوَّلِ.
          قولُهُ: (لَقَطَعْتُكُمَا) أي: لَقطعْتُ أيديكما.


[1] في (أ): (وجعوه)، والمثبت من المصادر.
[2] في (أ): (رداء بمثل)، وهو تحريفٌ.