-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر
-
كتاب باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
باب فضل ليلة القدر
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
باب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن في الخصر
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الذبائح
-
باب الأضاحي
-
باب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
باب الكلمات المرققة للقلوب
-
كتاب القدر
-
باب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد ورد الجهمية
░21▒ (بَابٌ إِذَا أَصَابَ قَومٌ مِنْ رَجُلٍ)
أي: فجعوه(1) (هَلْ يُعَاقَبُ) بلفظ المجهول، وكذا (يُقْتَصُّ)، ورُوِيا بلفظ المعروف، وفي روايةٍ: (يُعاقَبون)، وفي أخرى: (يُعاقَبوا) بحذف النُّون؛ كذا في «القسطلانيِّ».
فإن قلت: ما مفعولُ (يُعاقَب)؟
قلت: هو من تنازُع الفعلين في لفظ (كلِّهم)، والمُعاقَبةُ أعمُّ من القصاص.
في «الكرمانيِّ»: وإنَّما خصَّ الاقتصاص بالذِّكر؛ ردًّا لمثل(2) ما نُقِل عنِ ابن سيرينَ أنَّه قال في رجلٍ يقتله رجلان: يُقتَل أحدُهما وتُؤخَذ الدِّيةُ من الآخر.
وعنِ الشَّعبيِّ: أنَّهما يُدفَعان إلى وليِّهِ فيقتل من شاءَ منهما أو منهم إن كَثُروا، ويعفو عنِ الآخر والآخرين إن كَثُروا.
وعنِ الظَّاهريَّة: لا قودَ عليهما، بلِ الواجبُ الدِّيةُ انتهى
قولُهُ: (مُطَرِّفٌ) بلفظ فاعل التَّطريف؛ بالمُهمَلة والرَّاء والفاء، و(جَاءَا) بلفظ التَّثنية؛ أيِ: الشَّاهدان، و(بِآَخَرَ) أي: برجلٍ آخرَ؛ أي: عليٌّ ☺، وقال: أخطأنا في ذلك؛ إذ هذا كان هو السَّارق لا ذاك، فأبطلَ عليٌّ ☺ شهادتَهما على الأوَّل؛ لاعترافِهما، وعلى الآخر؛ لكونِهما صارا مُتَّهمين، و(أُخِذَا) بلفظ المجهول (بِدِيَةِ) يدِ الرَّجلِ الأوَّلِ.
قولُهُ: (لَقَطَعْتُكُمَا) أي: لَقطعْتُ أيديكما.
[1] في (أ): (وجعوه)، والمثبت من المصادر.
[2] في (أ): (رداء بمثل)، وهو تحريفٌ.