غاية التوضيح

باب القسامة

          ░22▒ (بَابُ الْقَسَامَةِ)
          بفتح القاف: مُشتَقَّةٌ من القَسَم؛ وهو اليمينُ، ومن قسمة اليمين، فقالوا: يحلف المُدَّعي ويُقسِم خمسون يمينًا على المدَّعي؛ أي: على / الورثة، وقال الحنفيَّة: يحلف المُدَّعى عليه ويُقسِم اليمين على الخمسين من المُدَّعى عليهم.
          قولُهُ: (شَاهِدَاكَ) المُثبِت لدعواكَ شاهداكَ (أَو يَمِينُهُ) عطفٌ عليه، و(مُلَيكَةَ) مُصغَّرٌ، و(لَم يُقِدْ) من أقادَ؛ أي: لم يقتصَّ (بِهَا) بالقسامة، في «القسطلانيِّ»: وقد صحَّ عن معاويةَ أنَّه أقادَ بها، فيحتمل أنَّه كان يرى القَوَدَ بها ثمَّ رجع عن ذلك، أو بالعكس.
          قولُهُ: (وَكَانَ) أيِ: ابنُ عبد العزيز (أَمَّرَهُ) من التَّأمير؛ أي: جعلَهُ أميرًا، و(فِي قَتِيلٍ) أي: في أمرِ قتيلٍ، و(السَّمَّانِينَ) أيِ: الذين(1) يبيعون السَّمن.
          قولُهُ: (وَإِلَّا) أي: إن لم يجدْ أصحابُهُ بيِّنةً؛ فلا تظلمِ النَّاسَ بالحكم بغير بيِّنةٍ، فإنَّ هذا لا يُحكَم فيه إلى يوم القيامة.


[1] في (أ): (الذي).