غاية التوضيح

باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة

          ░25▒ (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ(1))
          بضمِّ الميم وسكون المُثلَّثة: هي قطعُ أطراف الحيوان أو بعضِها وهو حيٌّ، و(الْمَصْبُورَةِ) بفتح الميم وسكون المُهمَلة وضمِّ المُوحَّدة: الدَّابَّة التي تُحبَس حيَّةٍ لتُقتَلَ بالرَّميِ ونحوِهِ، و(الْمُجَثَّمَةِ) بضمِّ الميم وفتح الجيم والمُثلَّثة المُشدَّدة: التي تُربَط وتُجعَل غرضًا للرَّميِ، وقيل: التي تُمسَك وتُرمَى جاثمةً.


[1] في الأصل: (المُثلَّثة)، وهو تحريفٌ.