غاية التوضيح

باب النحر والذبح

          ░24▒ (بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ)
          قولُهُ: (إِلَّا فِي الْمَذْبَحِ وِالْمَنْحَرِ) لفٌّ ونشرٌ على التَّرتيب، والذَّبحُ في الحلق، والنَّحرُ في اللَّبَّة؛ بفتح اللَّام والمُوحَّدة المُشدَّدة، يجوز نحرُها واحتجَّ عليه بقولِهِ تعالى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة:67] إذِ البقرُ مذبوحٌ؛ إذِ الأصلُ الحقيقةُ، وجاز نحرُهُ اتِّفاقًا، وبأنَّ ذبحَ المنحورِ جائزٌ جماعًا فكذا نحرُ المذبوحِ، و(الْأَودَاجِ) جمعُ الودج؛ وهو عِرقٌ في العنق، وهما ودجان، و(النخَاعَ) بفتح النُّون وضمِّها وكسرها: خيطٌ أبيضُ يكون داخلَ أعظمِ الرَّقبة، ويكون ممتدًّا إلى الصُّلب حتَّى يبلغَ عجبَ الذَّنب، و(النَّخْعِ) بسكون المُعجَمة: أن يعجلَ(1) الذَّابحُ فيبلغ القطع إلى النُّخاع، و(لَا أَخَالُ) بفتح الهمزة، وكسرُها أفصحُ؛ أي: لا أظنُّ.


[1] في الأصل: (يجعل)، وهو تحريفٌ.