-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر
-
كتاب باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
باب فضل ليلة القدر
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
باب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن في الخصر
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الذبائح
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب الأضاحي
-
باب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
باب الكلمات المرققة للقلوب
-
كتاب القدر
-
باب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد ورد الجهمية
░12▒ قولُهُ: (أَبُو بَكْرٍ) أيِ: الصِّدِّيقُ ☺ (الطَّافِي) وهو الذي يموت في البحر ويعلو فوق الماء ولا يرسب فيه حلالٌ، و(قَذرْتَ) بفتح الذَّال المُعجَمة وكسرها، و(الْجِرِّيُّ) بكسر الجيم والرَّاء المُشدَّدة وبتشديد التَّحتيَّة، وحُكِيَ فتحُ الجيم، ورُوِيَ <الجريت> بمُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ بعد التَّحتيَّة: ضربٌ من السَّمك يشبه الحيَّاتِ، وقيل: سمكٌ لا قشرَ له، وقيل: نوعٌ عريضُ الوسط دقيقُ الطَّرفين.
قولُهُ: (مَذْبُوحٌ) أي: ذبحَهُ اللهُ تعالى لكم، و(قِلَاتِ) بكسر القاف جمع قلة: نقرةٌ في صخرةٍ يستنقع فيها الماءُ، ومُرادُهُ ما ساقَ السَّيلُ من الماء وبقيَ في الغدير وفيه حيتانٌ.
قولُهُ: (وَرَكِبَ الْحَسَنُ) أي: ابنُ عليٍّ ☻؛ لأنَّها طاهرةٌ يجوز أكلُها لدخولِها في عموم السَّمكِ، وكذا ما لم يُشبِهِ السَّمكَ المشهورَ كالخنزير والفرس؛ كذا في «القسطلانيِّ».
قولُهُ: (بِالسُّلَحْفَاةِ) بضمِّ السِّين وفتح اللَّام وسكون الحاء من صيد البحر (نَصْرَانِي) بالجرِّ في الثَّلاثة، ورُوِيَ بالرَّفع على الفاعليَّة.
قولُهُ: (المُرْي) بضمِّ الميم وسكون الرَّاء بعدها تحتيَّةٌ: ما يُؤتَدَم به؛ وهو أن يجعلَ في الخمر الملحَ والسَّمك، ويُوضَع في الشَّمس، فيتغيَّر عن طعم الخمر، و(النِّينَانُ) بكسر النُّون الأولى: جمعُ نونٍ؛ وهو الحوتُ، و(ذَبَحَ) بلفظ الماضي، و(الْخَمْرَ) مفعولٌ مُقدَّمٌ، و(النِّينانُ) فاعلٌ، والمعنى: أنَّ الحيتانَ مع الملح إذا خُلِطتْ في الخمر ووُضِعتْ في الشَّمس؛ صارتْ / هاضمةً للطَّعام، فكأنَّها ذُبِحت للخمر؛ أي: أبطلتْها؛ إذ لا حاجةَ إليها؛ لأنَّها تهضم مثل هضمها، أو يُقال: إنَّها غلبتْ على الخمر وأهلكَتْها وجعلتْها خلًّا.
في «القسطلانيِّ»: وجميعُ ما يُصادُ من البحر ثلاثةٌ: الحيتانُ وجميعُ أنواعِها حلالٌ، ولا فرقَ بين أن تموتَ بسببٍ أو بغير سببٍ، وعند أبي حنيفةَ: لا تحلُّ إلَّا أن تموتَ بسببٍ؛ من وقوعٍ على حجرٍ، أوِ انحسارِ ماءٍ عنه، والضَّفادعُ وجميعُ أنواعِها حرامٌ، واختُلِف فيما سوى هذين؛ فقال أبو حنيفةَ ☼ : حرامٌ، وقال الأكثرون: حلالٌ؛ لعمومِ قولِهِ تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}؛ الآية [المائدة:96] و(طَعامُهُ) في الآية(1) بمعنى الإطعام؛ أي: إطعامُكم إيَّاهُ أنفسَكم، وقيل: إنَّ ميتَ البحرِ كلَّهُ حلالٌ؛ لأنَّ كلَّها سمكٌ وإن اختلف صورتُها كالجِرِّيِّ، وهو قولُ مالكٍ وظاهر مذهب الشَّافعيِّ، وذهب قومٌ إلى أنَّ ما لهُ نظيرٌ في البرِّ حرامٌ(2)؛ ككلب الماء(3) والخنزير، وكذا حمارُ الوحش وإن كان له شبهٌ في البرِّ حلالٌ وهو حمارُ الوحش؛ لأنَّ منها ما هو حرامٌ وهو حمارُ الأهليِّ؛ تغليبًا للتَّحريم انتهى
[1] زيد في الأصل: (وطعامه في الآية)، وهو تكرارٌ.
[2] زيد في الأصل: (حرامٌ)، وهو تكرارٌ.
[3] زيد في الأصل: (الماء)، وهو تكرارٌ.